فصل: المعتق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.المضمون:

قال ابن عرفة: ما يتأتى نيله من الضّامن أو ما يستلزمه.
[شرح حدود ابن عرفة ص 429].

.المطبخ:

موضع الطبخ- بفتح الميم وكسرها-، والضم خطأ والباء مفتوحة لا محالة.
[أنيس الفقهاء ص 217].

.المُطَبَّعةُ:

الناقة المطبّعة- بضم الميم، وفتح الطاء، وتشديد الباء الموحدة- يعنى: المثقلة بالحمل، قاله الجوهري.
وفي قول بعضهم: المذللة.
[المغني لابن باطيش ص 203، والنظم المستعذب 1/ 150].

.المُطَّرد:

الذي كلما وجد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا.
[غاية الوصول ص 21].

.المطعون:

الميت بالطعون، والطعون: داء وبائى سببه وباء يصيب الفئران وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان، والجمع: طواعين.
[المعجم الوسيط (طعن) 2/ 578، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 72].

.المَطْل:

المدافعة، قال الأزهري: وكلّ مضروب طولا من حديد أو غيره فهو: ممطول، وقيل: (المطل): إطالة المدافعة عن أداء الحق، يقال: (مطله بالدّين): إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد مرة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
قال الحافظ ابن حجر: ويدخل في المطل كلّ من لزمه حقّ، كالزوج لزوجته، والسيد لعبده، والحاكم لرعيته، وبالعكس.
[المصباح المنير 2/ 700، والمغني لابن باطيش ص 365، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 315].

.المطلق:

لغة: غير المقيد، ويقال: (رجل طلق اليدين أو اليد): سمح سخي، وفرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل.
فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا زمان، ولا عدد، ولا شيء يشبه ذلك.
وشرعا:
- جاء في (دستور العلماء): المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه.
- وفي حواشي (شرح الوقاية): المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين.
- وفي (ميزان الأصول): أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، ونظيره، قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة: الآية 89] في كفارة اليمين.
- وفي (الواضح في أصول الفقه): المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي.
- وفي (التوقيف): المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية.
- وفي (الحدود الأنيقة) مثل ذلك.
- وفي (أحكام الفصول): هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.
[المعجم الوسيط (طلق) 2/ 583، ودستور العلماء 3/ 278، وميزان الأصول ص 396، والتوقيف ص 663، والحدود الأنيقة ص 78، ومنتهى الوصول ص 135، وإحكام الفصول ص 48، والواضح في أصول الفقه ص 205، والموجز في أصول الفقه ص 90].

.المُطَهَّم:

- بالتشديد-: هو السمين الفاحش السمن، والمنتفخ الوجه، والمتناهي الحسن، والكريم الحسب، والتام من كل شيء.
والمطهّمة: هي التامة الخلق. وكذا المعاني الأخرى التي ذكرتها.
[المعجم الوسيط (طهم) 2/ 589، ومقدمة فتح الباري ص 159].

.المظنة:

مظنة الشيء: مألفة الذي يظن كونه فيه.
[الكليات ص 868].

.المعادن:

جمع معدن- بكسر الدال-: وهو مكان كل شيء فيه أصله ومركزه، وموضع استخراج الجوهر من ذهب وغيره، من عدن إذا أقام، لإقامة الذهب والفضة به أو لإقامة الناس فيها شتاء وصيفا.
[المعجم الوسيط (عدن) 2/ 610، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 100].

.المعارضة:

بيع العرض بالعرض، وعرض له من حقه ثوبا يعرضه عرضا:
أعطاه إياه مكان حقه، ويقال: عرض لي بأي مالك شئت حتى آخذه مكان حقي.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200].

.المعاش:

العيش، والحياة.
والمعاش: الطعام، والمعاش: ما يعاش به.
تقول: (عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا ومعيشة، وقد أعاشه وعيشه).
والمعيشة: التي يعيش بها من المطعم والمشرب.
والمعيشة: ما تكون به الحياة والمعيشة: ما يعاش به أو فيه، والجمع: معايش، وكل من المعاش والمعيش يصلح أن يكون مصدرا، وإن يكون اسما.
وتقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1230].

.المعانقة:

لغة: الضم والالتزام، واعتنقت الأمر: أخذته بجد.
وذكر صاحب (الفواكه الدواني) أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.
وشرعا: وقد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم. قال القرافي في (الذخيرة): كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما رجع من الحبشة، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده.
وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي (الآداب الشرعية) لابن مفلح: إباحة المعانقة، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبى ذر رضي الله عنه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم عانقه». [النهاية 3/ 210، 211]، قال إسحاق بن أبي عبد الله عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.
ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام: أي مكروهة.
وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.
[الموسوعة الفقهية 25/ 157].

.المعاهدة:

الميثاق الذي يكون بين اثنين أو جماعتين.
والعهد: الأمان والذمة، والعهد: الميثاق الذي يكتب للولاة.
والعهد: اليمين التي تستوثقه بها ممن عاهدك.
والعهدة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس.
عهد فلان إلى فلان يعهد عهدا: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه.
وعاهده معاهدة وأعهده: أعطاه عهدا.
وذو العهد والمعاهدة (بالبناء للفاعل والمفعول): الحربي يدخل بالأمان.
- قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما.
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 636، والموسوعة الفقهية 25/ 231].

.المعاوضة:

لغة: العوض، أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره.
تقول: (عاضنى الله من كذا وأعاضنى منه عوضا وعوضا وعياضا وعوضني)، والاسم: العوض والمعوضة.
واعتاض منه وتعوض منه: أخذ العوض.
واستعاضه: سأله العوض، فعاضه: أي أعطاه إياه. واعتاضه: جاءه طالبا العوض.
واصطلاحا: عند جمهور الفقهاء: المبادلة بين عوضين.
[القاموس المحيط (عوض) ص 836، والمصباح المنير (عوض) 2/ 523، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1201، والاختيار 4/ 222، والمطلع ص 216].

.المعاومة:

يقال في اللغة: (عاملته معاومة)، مأخوذة من العام، وهو السنة، كما يقال: (مشاهرة من الشهر، ومياومة من اليوم. وملايلة من الليلة).
وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الفقهاء (المعاومة) على بيع السنين: أي بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ.
وفي (نيل الأوطار): هي بيع الشجر أعواما كثيرة.
وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.
[المصباح المنير 2/ 524، والتعريفات الفقهية ص 494، ونيل الأوطار 5/ 176، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 316].

.المعترك:

موضع الاعتراك، ومعترك المنايا من السنين: ما بين الستين إلى السبعين، ومعترك الكفار- بضم الميم-: وهو مزدحم الحرب.
والعراك: الزّحام، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا.
[المعجم الوسيط (عرك) 2/ 619، والمغني لابن باطيش ص 184].

.المعتق:

قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه.
[شرح حدود ابن عرفة ص 662، 663].

.المعتل:

هو المستدل بالعلة، وهو المعلّل أيضا.
[إحكام الفصول ص 50].

.المعجر:

ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:
المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة بالنسبة للرجال، وهو ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.
وفي بعض العبارات: أنه لف العمامة دون التلحي.
والاعتجار بالعمامة: أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه.
ويتضح مما ذكر أن الصلة بين المعجر والعمامة: أن المعجر والعمامة كليهما يلف به الرأس، غير أن المعجر للمرأة والعمامة للرجل.
[المعجم الوسيط (عجر) 2/ 606، والموسوعة الفقهية 30/ 301].