الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
فعبر بقوله: (تدمي) عن الدامية وهي أول الجراح وتسمى أيضًا الدامعة بعين مهملة، وبقوله: (وتحرص) عن الحارصة بصاد وحاء مهملتين، وهي التي تشق الجلد، والسمحاق: هي التي تقشر الجلد، وتكشفه كمساحيق السحاب، والباضعة: هي التي تبضع اللحم أي تشقه، والمتلاحمة: هي التي تغوص في اللحم كثيرًا في غير وضع، والملطاة بألف مقصورة وهي بكسر الميم وبغيرها أيضًا: هي التي تبقي بينها وبين العظم لحم قليل، والموضحة: هي التي كشفت العظم، والهاشمة: هي التي هشمت العظم، والمنقلة: هي التي يحتاج إلى نقل بعض عظامها في الدواء، وعبر بالشقيقة عن التي بلغت إلى أم الرأس: وهي المأمومة والجائفة هي التي أصابت الجوف فالقصاص يقع في كل ما يدمي والذي لا يدمي فإنما فيه الأدب وكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس من الجانبين يجري بينهما القصاص في الجراح والأطراف وكل ما لا يقتص منه للناقص لشرفه لا يقتص منه في الجراح والأطراف على المشهور، فإذا جرح عبد حرًا فليس له أن يقتص منه، وقال ابن عبد الحكم: يقتص منه إن شاء ولو قطع الكافر مسلمًا فقال الأستاذ أبو بكر: لا يقتص منه في الأطراف في ظاهر المذهب، وقال ابن عبد الحكم: يخير في القصاص والدية ويعتبر في توجه القصاص ما تقدم في القتل من الشروط والموانع. ثم القصاص ثابت في الموضحة وما قبلها، وغير ثابت في المأمومة والجائفة.وأما المنقلة فإن كانت في الرأس فلا قصاص فيها، وإن كانت في غيره ففيها القصاص كالهاشمة إذا كانت في الرأس فقال مالك: لا أرى هاشمة في الرأس إلا منقلة ولم ير ابن القاسم فيها قصاصًا، ورأى أشهب أن يقتص منه موضحة فإن لم يصب العظم هشم فلا شيء له غير ذلك، وإن أصابه هشم فذاك والكسر في الجسد هو المعبر عنه بهاشمة الجسد وما كان منه غير مخوف كعظم العضد ففيه القصاص.وأما عظم الفخذ والصدر والعنق والصلب فلا قصاص فيه، وإبانة العضو فيه القصاص ما لم يكون مخوفًا، وقد قال ابن القاسم في الاثنين: أخاف أن يكون متلفًا ويقتص في الذكر ولو قطع من قطعة لحمة ففيها القصاص.وأما إزالة المنفعة كالسمع والبصر والعقل فإن ذهبت العين بما لا قصاص فيه كاللطمة والضرب والقضاء إذا لم يدم فانخسفت أقيد له من عينه وإلا فالعقل وإن ذهبت بسراية ما فيه القصاص مثل أن يشجه موضحة اقتص من الموضحة فإن ذهب ذاك فذاك وإلا فالدية في ماله قاله ابن القاسم وأشهب، وقال أشهب أيضًا على العاقلة: واتفقوا في اليد تضرب فتشل أنه يقتص منه فإن لم تشل فالدية في ماله وتعتبر المماثلة بقطع اليمنى بمثلها، وكذلك سائرها وتتعين الدية عند عدم المماثلة ولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء العديمة النفع اتفاقًا وإن رضيا ولا تقطع الشلاء بالصحيحة وإن قنع بها إلا أن يكون له فيها نفع وعن ابن القاسم: إن شاء قطع وإن شاء أخذ العقل، وعن مالك: ليس له إلا العقل ولو قطعت يده من المرفق فليس له أن يقطع من الكوع وإن رضى المقتضى منه ويقتص من الجرح بغير مساحته في موضعه فإن شجه موضحة واختلفت رأساهما بالقدر ففي اعتبار قدر الجهة بالمساحة أو بالنسبة إلى قدر الرأسين قولان لابن القاسم وأشهب وعلى قول ابن القاسم إن كانت الشجة أكثر من رأس الجارح فإنه يستوعب رأسه ولا يزاد من القفا.وأما الخطأ فهو إما جرح وإما إبانة عضو وإما إذهاب منفعة فأما الجرح فما دون الموضحة فليس فيه إلا حكومة وإن برئ على شين فإن برئ على غير شين فلا شيء له وجراح الجسد كلها الموضحة والمنقلة وغيرهما ليس فيها إلا حكومة إن برئت على شين خلا الجائفة وتقدر بعد اندمال الجرح ومعنى الحكومة أن يقدر المجني عليه عبدًا فيقوم صحيحًا ومجروحًا فما نقص عن قيمته كان على الفاعل بحسابه من الدية والمقدر من الجراح الموضحة والمنقلة المأمومة والجائفة ففي الموضحة خمس من الإبل وهي نصف عشر الدية، وفي موضحة والذمي بحساب ذلك وذلك يختص بموضحة الرأس والوجه دون الأنف واللحى الأسفل كما تختص الجائفة بالبطن والظهر وفي المنقلة خمس عشرة وذلك عشر ونصف عشر وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية، ولم يعرف مالك الهاشمة، وقال: لا أدري هاشمة تكون في الرأس إلا منقلة، قال الباجي: وفيها عند من عرفها عشر من الإبل.تنبيه:دية المرأة في الجراح والأصابع والأسنان كدية الرجل ما لم تبلغ ثلث الدية فترجع إلى عقل نفسها.الأعضاء: والمقدر منها اثنا عشر.الأذنان: وفي كل واحد نصف الدية في رواية وفي أخرى حكومة.العينان: في كل واحدة نصف الدية وفي عين الأعور الدية وفي القائمة الاجتهاد والضعيفة بسماوي كالصحيحة وبجناية، قال مالك: له بحسب ما بقي ثم قال إن كان أخذ لها عقلاً وإلا فله العقل تام وفي الأجفان حكومة كالحاجبين.الأنف: إن قطعه من أصله فالدية وكذلك المارن وروى لا دية فيه وهو شاذ يريد، وإنما فيه بحسابه من الأصل قاله في المبسوط، وإذا قلنا فيه الدية ففي بعضه من الدية بحسابه كبعض الحشفة ولو قطع شيء من أصله ولم يبلغ المارن فحكومة.الشفتان: في كل واحدة نصف الدية وفي البعض بحسابه من الدية.اللسان: فيه الدية إن انقطع وإلا ففي المقطوع منه حكومة؛ لأن الدية للنطق لا له. وفي لسان الأخرس حكومة.الأسنان: في كل سن خمس من الإبل قلعت من أصلها أو من لحمها ويتم عقلها بأحد أربعة أوجه:الأولى: أن يضربها فتسقط فإن انقطع نصفها فبحسابه وتعتبر من لحمها لا من أصلها والستح من السن وبقية الذكر من الحشفة وبقية الأنف من المارن سواء في اندراج حكومتها في عقلها عند الاستئصال.الثانية: أن يضربها فتسود فإن اسود بعضها فبحسابه ولو انكسر نصفها واسود ما بقي فثلاثة أرباع العقل واصفرارها واحمرارها واخصرارها إن كان كالسواد فقد تم عقلها وإلا ففيه نسبة بعدها من البياض وقربها من السواد.الثالثة: أن تسقط بعد سوادها وفيه كمال العقل كان اسودادها بجناية أو بأمر حدث فيها وفي الشاغية حكومة.الرابعة: أن يضربها فتتحرك تحريكًا بينًا.الثديان: من المرأة فيهما الدية وفي الحلمتين إذا بطل مخرج اللبان وكذلك إن أفسده لكن إن أعاد فله استرجاع الدية.اليدان: فيهما الدية مطلقًا قطعتا من المنكب أو المرفق أو الأصابع وفي كل إصبع عشر من الإبل وفي كل أنملة ثلاثة وثلث، وفي الإبهام ثلاث أنامل وإليه رجع مالك وقال: أولاً أنملتان وبه أخذ أصحابه والسادسة كغيرها قطعت عمدًا أو خطأ إذ لا قصاص فيها في العمد، قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت قوية.قال: ولو قطعت اليد كلها لم يزد لها شيء.الذكر والأنثيان: في كل واحد بانفراده الدية، وقال ابن حبيب: في اليسرى وحدها الدية، فإن قطعا معًا قال مالك: في الموازية فيهما ديتان، وقال في الواضحة: إن قطع أحدهما بعد الأخرى ففي الثاني حكومة، وقال ابن حبيب: في الذكر الدية تقدم أو تأخر وفي الأنثيين الدية إن تقدمتا وإن تأخرتا فلا دية يريد وفيهما حكومة. وذكر الخصي والعنين كغيره وقيل حكومة ويتم العقل بقطع الحشفة وإبطال النسل بما يشرب أو يطعم وما قطع بعد الحشفة ففيه حكومة.الأسنان: من المرأة فيها حكومة عند ابن القاسم والدية عند أشهب.الشفران: إذا سلا حتى بدا العظم ففيهما الدية قاله مطرف وابن الماجشون.الرجلان: كاليدين ورجل الأكرع كرجل غيره إذا كان خفيفًا ولم يكن عن جناية أخذ لها أرشا ويجب في شلها ما يجب في قطعها وكذلك اليدان.المنافع عشر:العقل: وفيه الدية إن كان مطبقًا فإن كان يذهب في وقت دون وقت فله من الدية بحسابه.السمع: فيه الدية وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية وإن لم يسمع إلا بها بخلاف عين الأعور.البصر: وفي إبطاله منهما مع إبقاء الحدقتين كمال الدية والأعمش والأخفش كغيرهما وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية فإن نقصت فبحساب ذلك. ابن الحاجب. وإذا ادعى المضروب ذهاب سمعه وبصره صدق مع يمينه ويختبر إن قدر على ذلك وإلا فالظالم أحق أن يحمل عليه.الشم: فيه الدية إن انفرد فإن ذهب بقطع الأنف اندرجت فيه الدية كالبصر مع العين والسمع مع الأذن، وقال ابن الجلاب: القياس ديتان.النظر: فيه الدية وإن بقى الذوق وإن نقص بنقص الكلام فيه من الدية بقدر النقص على الاجتهاد، وقال أصبغ: تجزئ الدية على حروف المعجم فما نقص من الحروف فله من الدية بقدره.الصوت: فيه الدية.الذوق: فيه الدية.قوة الجماع: إذا ادعى ذهابها وأمكن اختباره اختبر وإلا حلف وأخذ الدية فإن عادت ردها.الإفضاء: فيه حكومة وقيل: الدية، وذلك واجب على الزوج كموجبه على غيره ولو أزال بكارة زوجه بإصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شانها مع نصف صداقها، وينظر بما شانها عند الأزواج في حالها وجمالها وأرش ذلك في مال الأجنبي وكذلك الزوج إذا نقص عن الثلث ولو بلغ الثلث فعلى العاقلة منفعة.الجلوس والقيام: فيهما الدية ولو بطل القيام فقط فروى ابن القاسم فيه الدية. وإذا أجذمه وأبرصه أو سقاه ما سود جسمه ففيه الدية حكاه اللخمي.وقال ابن القاسم في هدم الصور الدية، وقال ابن عبدوس حكومة.وما عدا ما ذكرنا مما فيه جمال ففيه حكومة.تنبيه:ما كان من الديات لا تبلغ الثلث فهو في مال الجاني وما بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني أيضًا على الأشهر فعلى العاقلة وما كان من جراح العمد التي لا قود فيها كالمأمومة والجائفة وكسر العجز إن بلغت ثلث الدية فعلى العاقلة وإليه رجع بخلاف قطع اليد وغيرها مما لو كان له قطع ابن شاس قال في المجموعة والتغليظ في النفس والجراح عند مالك وأصحابه إذا كان مثل فعلى المدلجي فيما شعر منها وعظم، قال سحنون: إلا أن تكون من الجراح التي لا قود فيها فلا تغلظ، وفي المدونة أنها تغلظ أيضًا.
|