الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ تَعْبِيرُهُ بِقِيلِ وَقَوْلُهُ أَنَّهَا أَيْ الْقِيمَةَ وَذِكْرَهَا.(قَوْلُهُ لَا تَجِبُ فِي مُتَقَوِّمٍ وَلَا مِثْلِيٍّ مُنْضَبِطٍ) الْمِثْلِيُّ يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ صِفَاتِ السَّلَمِ وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْقِيمَةِ، وَالْمُتَقَوِّمُ يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ صِفَاتِ السَّلَمِ م ر. اهـ. سم وَمَرَّ آنِفًا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَتْنِ وَالرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَالشَّارِحِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ وَقَوْلُهُ مَا فِيهِ حَكَيْنَاهُ آنِفًا.(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ) فَيَقُولُ جَوْهَرٌ قِيمَتُهُ كَذَا وَيُقَوَّمُ بِفِضَّةٍ سَيْفٌ مُحَلًّى بِذَهَبٍ كَعَكْسِهِ وَبِأَحَدِهِمَا إنْ حُلِّيَ بِهِمَا نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ نَحْوَ يَاقُوتَةٍ) أَيْ مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِصِفَاتِ السَّلَمِ.(قَوْلُهُ وَقَدَّرَهَا) أَيْ بَيَّنَ قَدْرَ الْقِيمَةِ.(قَوْلُهُ زِيَادَتَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَصْلِهِ أَيْ الْمُحَرَّرِ مَعَهَا أَيْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِأَنَّ الثَّانِيَ أَيْ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ إلَخْ يُكْتَفَى بِهَا إلَخْ أَيْ بِالْقِيمَةِ وَلَا يُوجِبُ ذِكْرَ صِفَةِ السَّلَمِ.(قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ غَصَبَ غَيْرُهُ مِنْهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلَكِنْ لِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحَقَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ رَدَّ الْقِيمَةَ. اهـ.أَيْ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ ع ش.(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ أَنْ يُصَرِّحَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى وَقَدْ تُسْمَعُ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَى بَلْ قَدْ لَا تُتَصَوَّرُ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ قِيمَتَهَا مَذْبُوحَةً أَوْ حَامِلًا كَذَا) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ فَاسِقًا حَيْثُ ذَكَرَ قَدْرَ الْإِيقَاعِ ع ش وَلَعَلَّ ذَلِكَ التَّصْدِيقَ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى لَا لِلتَّغْرِيمِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ مَا يَجِبُ فِي ذِكْرِ الْعَقَارِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُبَيِّنُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ النَّاحِيَةَ وَالْبَلْدَةَ وَالْمَحَلَّةَ وَالسِّكَّةَ وَالْحُدُودَ، وَأَنَّهُ فِي يَمْنَةِ دَاخِلِ السِّكَّةِ أَوْ يَسْرَتِهِ أَوْ صَدْرِهَا، ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْقِيمَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ.(قَوْلُهُ وَالدَّعْوَى) أَيْ مِنْ ثَالِثٍ ع ش.(قَوْلُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ لِمَنْ تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ انْصَرَفَتْ عَنْهُ الْخُصُومَةُ، وَلَعَلَّ هَذَا مُقَيَّدٌ لِذَلِكَ فَيَكُونُ مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ حَقٌّ لَازِمٌ فِيهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَجِيرِ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلْنَا الدَّعْوَى عَلَى الْمُؤَجِّرِ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِخْلَاصُ الْعَيْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: إنْ كُنْت مَالِكًا فَقَدْ آجَرْتَنِي، وَلَيْسَ لَك أَخْذُ الْعَيْنِ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ مَالِكٍ لَهَا فَلَا سُلْطَةَ لَكَ عَلَيْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مِثْلُهُ نَحْوَ الْمُرْتَهِنِ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ.(فَإِنْ تَلِفَتْ) الْعَيْنُ (وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ) بِكَسْرِ الْوَاوِ (وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ) مَعَ الْجِنْسِ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ كَعَبْدٍ قِيمَتُهُ كَذَا بَلْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ ذِكْرِ صِفَاتِ السَّلَمِ وَبَسْطِهِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ الْمِثْلِيَّةِ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِهَا لِيَجِبَ مِثْلُهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمُتَقَوِّمَةِ التَّالِفَةِ بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَحْدَهَا وَقَدْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ كَوَصِيَّةٍ وَإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثُبُوتُ الْأَصْلِ لَا غَيْرُ وَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ لِانْضِبَاطِهِمَا شَرْعًا وَمَمَرٌّ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ تَحْدِيدِهِ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ حَقُّهُ فِي جِهَةٍ مِنْهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْهَرَوِيِّ عَدَمَ وُجُوبِ تَحْدِيدِهِ أَيْ: ذِكْرِ قَدْرِهِ وَإِلَّا وَجَبَ بَيَانُ قَدْرِهِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إطْلَاقُ غَيْرِهِ وُجُوبَ بَيَانِهِ بَلْ قَدْ لَا تُتَصَوَّرُ إلَّا مَجْهُولَةً وَذَلِكَ فِيمَا يَتَوَقَّفُ تَعْيِينُهُ عَلَى الْقَاضِي كَغَرَضِ مَهْرٍ وَمُتْعَةٍ وَحُكُومَةٍ وَرَضْخٍ قَالَ الْغَزِّيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَدَعْوَى زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ النَّفَقَةَ رُدَّ بِأَنَّ وَاجِبَ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرٌ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ لِلْمُسْتَقْبَلِ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهَا وَلِلْمَاضِي سَاقِطَةٌ وَبَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي مَعْلُومَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ يَتَوَقَّفُ تَقْدِيرُهَا عَلَى النَّظَرِ فِي إعْسَارِ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ خَاصٌّ بِالْقَاضِي فَسُمِعَتْ عَلَى أَنَّ مِنْهَا نَحْوَ الْأُدْمِ وَهُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ لِإِنَاطَتِهِ بِالْعَادَةِ وَنَظَرِ الْقَاضِي وَمَا ذَكَرَ فِي الْقَرِيبِ يُتَصَوَّرُ بِمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهِ الْآنَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ إنْفَاقِي الْآنَ مَعَ احْتِيَاجِي لَهُ وَيُشْتَرَطُ لِلدَّعْوَى أَيْضًا كَوْنُهَا مُلْزِمَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ لَازِمًا فَلَا تُسْمَعُ بِدَيْنٍ حَتَّى يَقُولَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ وَلَا بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْرَارٍ حَتَّى يَقُولَ وَقَبَضْتُهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ أَوْ أَقْبَضَنِيهِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ وَيَزِيدُ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ وَهَا هُوَ ذَا أَوْ وَالثَّمَنُ مُؤَجَّلٌ وَلَا بِرَهْنٍ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي رَهَنْته مِنْهُ بِكَذَا إلَّا إنْ قَالَ وَأَحْضَرْتُهُ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ إذَا قَبَضَهُ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرِهَا أَنَّ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ لَا تُسْمَعُ إلَّا إنْ ادَّعَى الْقَبْضَ الْمُعْتَبَرَ قَالَ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحَالُفِ فِي الْقِرَاضِ وَالْجَعَالَةِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا. اهـ.وَأَخَذَ الْغَزِّيِّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُؤَجِّرِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَيْنِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إلَيَّ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ فَيَمْنَعُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِدَعْوَى الْمِلْكِ فَيَتَّجِهُ صِحَّةُ دَعْوَاهُ وَأَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ بَيْعِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ وَأَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَثْبَتَ إعْسَارَهُ وَأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِمَالٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَطْلَقَهُ فَوَاضِحٌ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ وَإِنْ أَرَّخَهُ بِزَمَنٍ قَبْلَ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ فَلِأَنَّ الْمَالَ الْمَنْفِيَّ فِيهِ مَا يَجِبُ الْأَدَاءُ مِنْهُ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرٌ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: مَعَ الْجِنْسِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ حَقُّهُ فِي جِهَةٍ) بِأَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْمُرُورَ فِي الْأَرْضِ مِنْ سَائِرِ أَجْزَائِهَا كَذَا عَبَّرَ الْغَزِّيِّ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ بَدَلَ أَجْزَائِهَا جَوَانِبِهَا.(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَعَلَيْهِ حَمَلَ) عَبَّرَ هُنَا بِالْمُضَارِعِ وَفِي الْآتِي بِالْمَاضِي مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْغَزِّيِّ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ انْحَصَرَ.(قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ حَقُّهُ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ قَدْرٌ مَعْلُومٌ كَذَا عَبَّرَ الْغَزِّيِّ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ) قَالَ الْغَزِّيِّ احْتِرَازًا عَنْ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُقِرَّ التَّسْلِيمُ إلَيَّ) قَالَ الْغَزِّيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ وَأَنَّ الْمُقِرَّ رَدَّهُ أَوْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرَّ بِهَا لَيْسَتْ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَوْ أَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْمُقَرَّ بِهِ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ. اهـ.(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْوَاوِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ، وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إلَى بَلْ قَدْ لَا تُتَصَوَّرُ.(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ) جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمُتَقَوِّمَةِ التَّالِفَةِ بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَحْدَهَا) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ شَيْءٍ مَعَهَا مِنْ الصِّفَاتِ لَكِنْ يَجِبُ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَإِقْرَارٍ) أَيْ وَلَوْ بِنِكَاحٍ كَالْإِقْرَارِ بِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ مُجَرَّدُ تَحْدِيدِهِ) أَيْ تَحْدِيدِ مِلْكِ الْغَيْرِ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ حَقُّهُ فِي جِهَتِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْمُرُورَ فِي الْأَرْضِ مِنْ سَائِرِ أَجْزَائِهَا كَذَا عَبَّرَ الْغَزِّيِّ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ بَدَلُ أَجْزَائِهَا جَوَانِبِهَا سم.(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) عَبَّرَ هُنَا بِالْمُضَارِعِ وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي وَعَلَيْهِ حَمَلَ إلَخْ بِالْمَاضِي مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْغَزِّيِّ سم.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ حَقُّهُ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ قَدْرٌ مَعْلُومٌ كَذَا عَبَّرَ الْغَزِّيِّ سم.(قَوْلُهُ كَفَرْضِ مَهْرٍ) أَيْ لِلْمُفَوَّضَةِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَمُتْعَةٍ إلَخْ) أَيْ وَحَطِّ الْكِتَابَةِ وَالْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ فِي إبِلِ الدِّيَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ فِيهَا، وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِهَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ لِتَرَتُّبِهَا عَلَيْهَا.
|