الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَيَنْبَغِي وَالْمُرْتَدُّ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ عَوْدُهُ أَيْضًا إلَى الْإِسْلَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا فَلَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْفَيْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَخْ) أَيْ أَوْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحُرِّيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الِاسْتِقْلَالِ الْمُصَحِّحِ لِلْمِلْكِ.(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبِهِ) أَيْ عَنْ مَالِ الْكِتَابَةِ.(قَوْلُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ.(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ سَيُعْلَمُ إلَخْ فَانْظُرْ مِمَّا يُعْلَمُ.(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَسْجِدُ مُعَيَّنٌ حُرٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْحُرِّيَّةُ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ.(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَمَّا انْفَصَلَ مَيِّتًا لَمْ تَجِبْ إلَخْ) نُوزِعَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَقَدْ قَيَّدَ الْإِمَامُ بِخُرُوجِ الْجَنِينِ حَيًّا وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا بَدَا الصَّلَاحُ وَالِاشْتِدَادُ زَمَنَ خِيَارِهِمَا أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الْمِلْكِ مَوْقُوفًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالْحُكْمِ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْحَمْلِ ظَاهِرًا وَانْفِصَالُهُ مَيِّتًا لَمْ يَتَحَقَّقْ مَعَهُ انْتِفَاءُ سَبْقِ حَيَاةٍ لَهُ وَلَا كَذَلِكَ وَقْفُ الْمِلْكِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ وَنَحْوِهِ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَفِطْرَتِهِ إلَى وَيُجْزِئُ وَقَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ إلَى أَمَّا إذَا.(قَوْلُهُ الزَّكَاةُ) أَيْ زَكَاةُ الْمَالِ الَّذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي رِدَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَفَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ وُجُوبِهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُرْتَدِّ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.(قَوْلُهُ وَقِنِّهِ) أَيْ الْمُسْلِمِ وَكَذَا الْمُرْتَدُّ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ سم.(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا) أَيْ بِالْمُرْتَدِّ وَقِنِّهِ.(قَوْلُهُ بَعْضُهُ وَزَوْجَتُهُ) أَيْ الْمُسْلِمَانِ وَكَذَا الْمُرْتَدَّانِ إذَا عَادَا إلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا.(قَوْلُهُ عَدَمُ النِّيَّةِ) أَيْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْفِطْرَةِ لِنِيَّةِ الْمُرْتَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِيِّ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْ نَحْوِ قَرِيبَةِ الْمُسْلِمِ عَنْ الْبَسِيطِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهُ وَكَتَبْنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَيُجْزِئُ دَفْعُهَا بِلَا نِيَّةِ تَقَرُّبٍ وَتَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ انْتَهَى. اهـ. سم أَقُولُ ذَكَرَ الشَّارِحِ هُنَاكَ الْمُرْتَدَّ عَقِبَ الْأَصْلِيِّ وَفِي سِيَاقِهِ فَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ يَجْرِي فِي الْمُرْتَدِّ مِثْلُهُ وَذَكَرَ هُنَاكَ أَيْضًا أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وُجُوبُ النِّيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى مِنْ الْكَافِرِ إلَّا نِيَّةُ التَّمْيِيزِ فَلَا اعْتِرَاضَ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَانَ زَوَالُهُ إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ زَوَالُهُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا فَلَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هَلْ يَرْجِعُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ الْفَيْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ وَقَوْلُهُ يُرْجَعُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ الْآخِذُ الْحَالَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ.(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا.(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْفَرْقِ أَنَّهُ حَيْثُ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ فَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ فَضَمِنَهُ آخِذُهُ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَّلَهُ إنْ تَلِفَ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَأَمَّا فِي الْمُعَجَّلَةِ فَالْمَخْرَجُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَتَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ التَّعْجِيلَ أَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ زَكَاةٌ غَيْرُ مُعَجَّلَةٍ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَتَصَرُّفُهُ نَافِذٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ فِيهِ نَظَرٌ.وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَالْحَادِثُ يُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ ع ش.(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ.(قَوْلُهُ فَأَثَّرَ) أَيْ الْإِخْرَاجُ.(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا) أَيْ الْمُخْرَجُ فِي ارْتِدَادِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ قُتِلَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا وَجَبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّ.(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (دُونَ الْمُكَاتَبِ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ ع ش.(قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَيُعْلَمُ إلَى يُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ تَمَامُ الْمِلْكِ إلَى كَوْنِهِ وَقَوْلُهُ حُرٌّ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ فِي مَالٍ إلَى فِي مَوْقُوفٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَرَّحَ إلَى يُشْتَرَطُ.(قَوْلُهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَلَا زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ بِسَبَبِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ فَإِنْ زَالَتْ الْكِتَابَةُ بِعَجْزٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ زَوَالِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ إلَخْ أَيْ لَا حَالًا وَلَا اسْتِقْبَالًا. اهـ.(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحُرِّيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ الِاسْتِقْلَالِ الْمُصَحِّحِ لِلْمِلْكِ سم.(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ هَذَا قَدْ عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فَلَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إلَى ذِكْرِهِ.(قَوْلُهُ فِي دَيْنِهِ عَلَى مُكَاتَبِهِ) أَيْ عَنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَكَمَالِ الْكِتَابَةِ دُيُونُ الْمُعَامَلَةِ سم وَمِّ ر وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَوْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ خِلَافًا لِلدَّمِيرِيِ ع ش.(قَوْلُهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ سم.(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لِمُعَيَّنٍ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ سَيُعْلَمُ فَانْظُرْ مِمَّ يُعْلَمُ سم وَأَيْضًا أَيُّ حَاجَةٍ إلَى قَوْلِهِ حُرٌّ مَعَ سَبَقِهِ فِي الْمَتْنِ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ إلَى آخِرِهِ.(قَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَسْجِدٍ) قَدْ يُقَالُ الْمَسْجِدُ مُعَيَّنٌ حُرٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْحُرِّيَّةُ حَقِيقَةً وَالْمُرَادُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حُرٌّ أَنَّهُ كَالْحُرِّ سم.(قَوْلُهُ نَقْدًا وَغَيْرَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الْوَاوِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهَا أَوْ زِيَادَةَ أَلِفٍ أُخْرَى.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي بَاب زَكَاةِ النَّبَاتِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ إنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ عِنْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَعَيُّنَهُمْ عَارِضٌ.
|